الشيخ علي المشكيني

666

تحرير المواعظ العددية فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين

ترى أظافيرها بيضاء ولو أن تمسحها بالحنّاء مسحا ، ولا تخضب يديها في حيضها ؛ لأنّه يخاف عليها الشّيطان ، وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاتها صفقت بيديها ، والرجل يومئ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبّح جهرا ، ولا يجوز للمرأة أن تصلّي بغير خمار ، إلّا أن تكون أمة فإنّها تصلّي بغير خمار مكشوفة الرأس ، ويجوز للمرأة لبس الديباج والحرير في غير صلاة وإحرام ، وحرّم ذلك على الرجال إلّا في الجهاد ، ويجوز أن تتختّم بالذهب ، وتصلّي فيه ، وحرّم ذلك على الرجال ، قال النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : « يا عليّ ، لا تتختّم بالذهب ؛ فإنّه زينتك في الجنّة ولا تلبس الحرير فإنّه لباسك في الجنّة » ، ولا يجوز للمرأة في مالها عتق ولا برّ إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز أن تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلّا من وراء ثوبها ، ولا تبايع إلّا من وراء ثوبها ، ولا يجوز أن تحجّ تطوّعا إلّا بإذن زوجها ، ولا يجوز للمرأة أن تدخل الحمّام ؛ فإنّ ذلك محرّم عليها « 1 » ، ولا يجوز للمرأة ركوب السرج إلّا من ضرورة وفي سفر ، وميراث المرأة نصف ميراث الرجل ، وديتها نصف دية الرجل ، وتعاقل المرأة الرجل في الجراحات حتّى تبلغ ثلث الدية ، فإذا زادت على الثلث ارتفع الرجل وسفلت المرأة ، وإذا صلّت المرأة وحدها مع الرجل قامت خلفه ولم تقم بجنبه ، وإذا ماتت المرأة وقف المصلّي عليها عند صدرها ، ومن الرجل إذا صلّى عند رأسه ، فإذا أدخلت القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركها « 2 » ، ولا شفيع للمرأة أنجح عند ربّها من رضاء زوجها ، ولمّا ماتت فاطمة عليها السّلام قام عليها أمير المؤمنين عليه السّلام وقال : اللّهمّ إنّي راض عن ابنة نبيّك ، اللّهمّ إنّها قد اوحشت فآنسها ، اللّهمّ إنّها قد هجرت فصلها ، اللّهمّ إنّها قد ظلمت فاحكم لها وأنت خير الحاكمين .

--> ( 1 ) . مرّ سابقا في علّة النهي عن دخول الحمام للنساء . ( 2 ) . الورك - ككتف - : فوق الفخذ .